
بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّر ائمه
بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّر ائمه
6كلام محدّث نورى (ره) در باب جواز طواف بر قبور ائمّه عليهم السّلام
مرحوم محدّث نوريحاج ميرزاحسين أعلياللَه مقامَه در«مستدرك الوسآئل»1در كتاب المزار ايضًا حقّ مطلب را ادا نموده است:
اوّلاً: عنوان باب را جواز طواف به قبور قرار داده است، بخلاف صاحب«وسائل» كه عنوان را بابُ عدَمِ جوازِ الطّوافِ بالقبور قرار داده است.
و ثانياً: همانطور كه ذكر شد، رأساً طوف را به معني غائط و حَدَث گرفته است. و ما در اينجا براي مزيد اطّلاع، عين عبارت او را ميآوريم تا از فوائدش محروم نباشيم:
«٧٢ـ بابُ جَوازِ الطَّوافِ بِالْقُبورِ:
١ـ عَلِيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيـرِهِ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عِيسَي وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِي عَبْدِاللَه عَلَيْهِالسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ فَدَكٍ قَالَ فِي ءَاخِرِهِ: وَ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ الْمَسْجِدَ وَ طَافَـتْ بِقَبْـِـر أبِيــهَا وَ هِيَ تَبـْـكِي وَ تَقـُــولُ: إنَّـا فَقَدْ نَـاكَ فَـقْـَـد ألأرْضِ وَ ابِلَهَا ـ الْخَبَرَ.
وَ رَوَاهُ أحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ الطَّبَرْسِيِّ فِي «الاِحْتِجَاجِ» عَنْ حِمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْهُ عَلَيْهِالسَّلاَمُ مِثْلَهُ.
٢ـ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي «الْمَزَارِ» وَ السَّيِّدُ عَلِيُّ بنُ طَاوُسٍ فِي «الْمِصْبَاحِ» قَالاَ: زِيَارَةٌ مَرْوِيَّةٌ عَنِ ألأئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ: إذَا أرَدْتَ ذَلِكَ ـ إلَي أنْ قَالَ عَلَيْهِالسَّلاَمُ: ثُمَّ قَبِّلْهُ وَ قُلْ: بِأبِي وَ اُمِّي يَا ءَالَ الْمُصْطَفَي! إنَّا لاَ نَمْلِكُ إلاَّ أنْ نَطُوفَ حَوْلَ مَشَاهِدِكُمْ وَ نُعَزِّيَ فِيهَاأ رْوَاحَكُمْ ـ الزّيارةَ.
قُلْتُ: جَعَلَ الشَّيْخُ 2 عُـِنْوانَ الْبابِ عَدَمَ جَوازِ الطَّوافِ وَ لَمْ يَذْكُرْ فيهِ إلاّ الصّادِقيَّ وَ غَيْرَهُ: لاَ تَشْرَبْ وَ أنْتَ قَآئِمٌ، وَ لاَ تَطُفْ بِقَبْرٍ، وَ لاَ تَبُلْ فِيمَآءٍ نَقِيعٍ ـ إلَي ءَاخِرِ الْحَديثِ.
وَ الْمُرادُ بِاطَّوْفِ الْحَدَثُ فِي هذِهِ الأخْبارِ، بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: وَ لاَ تَبُلْ. وَيُؤَيِّدُهُ أنَّ الْكُلَيْنـيَّ رَوَي فِي الصَّحيحِ عَنْ أبـي جَعْفَرٍ عَلَيْهِالسَّلاَمُ قَالَ: مَنْتَخَلَّي عَلَي قَبْرٍ، أوْ بَالَ قَآئِمًا فِي مَآءٍ قَآئِمٍ، أوْ مَشَي فِي حِذَآءٍ وَاحِدٍ، أوْشَرِبَ قَآئِمًا، أوْ خَلاَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ، أوْ بَاتَ عَلَي غَمَرٍ، فَأصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إلاَّ أنْ يَشَاءَ اللَه. وَ أسْرَعُ مَا يَكُوُن الشَّيْطَانُ إلَي ألإنْسَانِ وَ هُوَ عَلَي بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاَتِ.
- جلد ٢، ص ٢٢٦ و ٢٢٧
- يعني الشّيخَ الـحرَّ العامِليَّ صاحب «الوَسآئِل» الّذي جعَل النّوريُّ كتابَه مُستدرَكًا لِكتابِه.
